عبد الرزاق الصنعاني
224
المصنف
وقاله ابن أبي ليلى ، وأما نحن فنقول : لها مهر مثلها إذا كان حرا . ( 10593 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس عن جدة له قالت : خاصمت أبي إلى شريح في خادم لي أصدقها امرأة له ، فقضى لي بالخادم ، وقضى على أبي أن يدفع إلى امرأته قيمته . ( 10594 ) - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سئل عامر عن رجل تزوج امرأة على عتق أبيها ، فلم يبع ، قال : يقوم قيمته ثم يدفع إليها ثمنه . ( 10595 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت ابن شبرمة عن رجل تزوج امرأة على وصيف مبهم ، قال : يقوم عربي ، وهندي ، وحبشي ، فتأخذ أثلاثهم . باب الشرط في النكاح ( 10596 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن رجل تزوج امرأة ، وشرط عليه أنك إن جئت بالصداق إلى كذا فهي امرأتك ، وإلا فلا ، فجاء الأجل ولم يأت ، قال : إذا أنكحوه فهو أحق بها ، قال ابن جريج : وقاله عبد الكريم . ( 10597 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في رجل نكح امرأة ، وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى أجل مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل فليست له بامرأة ،